تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

[ المسألة 6 : وقت الإخراج - الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ]

المسألة 6 : وقت الإخراج - الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخّرها عنه ضمن - عند تصفية الغلّة واجتذاذ « 1 » التمر ، واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق . * ( 1 )
شرح
عليه الأخذ بل لا يجوز لعدم الولاية . ( 1 ) * قد تقدّم انّ زمان تعلّق الوجوب على المشهور في الحبوب ، هو انعقادها ، وفي الثمر ، هو بدو الصلاح في النخل وكونه حصرما في العنب ، وعليه يكون زمان تعلّق الوجوب غير زمان الإخراج ، ويكون من باب الواجب المعلّق ، حيث يتقدّم الوجوب على زمان الواجب ، فالوجوب عند انعقاد الحبة وبدو الصلاح في الثمر والإخراج بعد التصفية في الحبوب ، وبعد التشميس والجفاف في الثمرتين فانفصال زمان الوجوب عن زمان الإخراج واضح على هذا القول . إنّما الكلام على القول الآخر ، أي كون زمان التعلّق ، صدق هذه الأسامي ، من الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب فلا بدّ من ملاحظة كلماتهم فهل يتفق الزمانان أو يختلف ؟ قال المحقّق : وقت الإخراج في الغلّة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه . « 2 » وعليه المصنّف في المتن . ولازم هذا ، تقدم زمان التعلّق على زمان الإخراج في الحبوب لتقدّم التسمية فيهما على التصفية ، دون الثمرتين ، فانّ لازم ما ذكر تقدّم وقت الإخراج ( الاجتذاذ ) على وقت الوجوب ( التسمية ) ، لأنّ جفاف التمرة ، يتحقّق بعد الاجتذاذ .
هامش
( 1 ) . الجذّ والجزّ بمعنى واحد وهو القطع . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 220 ، قسم المتن .