تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

[ المسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ]

المسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ . * ( 1 )

[ المسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه ]

المسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه ، أو من قيمته . * ( 2 )
شرح
جواز التأخير إلى وقت الصرم وهو الاجتذاذ ، هذا فيما إذا صرم ، وأمّا إذا تركت على الشجرة فيجوز الإخراج عند الخرص - من نفس النصاب أو من خارجه - ومع ذلك ، فهو لا يدلّ على تمام المطلوب وهو جواز التأخير إلى وقت الجفاف وصيرورته زبيبا أو تمرا ، لأنّ الثمرتين وقت الصرم ، رطبتان . اللّهمّ إلّا إذا تركت الثمرة على الشجرة حتى تجفّ عليه ، وهو عمل غير رائج مخافة أن يضر بها البرد في مورد العنب . ويمكن أن يستدلّ على المطلوب بما جرت عليه السيرة في مورد سائر الشركاء فهم يأخذون سهامهم بعد التصفية من الحنطة والشعير وبعد الصرم من الثمرتين ، فليس الفقير أولى من سائر الشركاء ، فليس له المطالبة قبل التصفية من الغلتين ، أو قبل الصرم من الثمرتين . « 1 » نعم لو تمّت عملية التصفية أو جفّفت التمرة ، ومع ذلك تسامح المالك في الإخراج وتلف النصاب أو مقدار منه ضمن المالك حق المستحقّ ، وقد مرّ فيما سبق ما يفيدك . ( 1 ) * لأنّ لكلّ ولاية ، فلا مانع من المقاسمة إذا كانت فيها مصلحة المستحق . ( 2 ) * لما عرفت من أنّ المراد بوقت الإخراج انّه لا يجوز التأخير إلّا بالضمان ،
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه : 13 / 355 .