تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

[ ثمّ إنّه استدلّ بروايات خمس ، تدور على محاور ثلاثة ]

شرح
ثمّ إنّه استدلّ بروايات خمس ، تدور على محاور ثلاثة : 1 . انّ بعضها بصدد بيان النصاب ، دون بيان وقت التعلّق ، وانّ الاستدلال والإشكال فيه ، كلّها تبعيد للمسافة . 2 . كما أنّ بعضا منها بصدد بيان وقت الإخراج ، لا وقت التعلّق . 3 . كما أنّ بعضها بصدد بيان وقت التعلّق ، لكنّه لا ينطبق على مذهب المشهور . وإليك التفصيل :

الف : ما هو بصدد بيان النصاب

1 . صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا » . « 1 » 2 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا » . 2 وكيفية الاستدلال بالحديثين كالتالي : 1 . انّه عبر بالنخل ، وقال : « ليس في النخل » والمراد ثمر النخل - إنّما عبّر به - ليعمّ ما إذا اصفر الثمر أو احمر ، وإن لم يصدق عليه التمر . وإلّا فلا وجه للعدول من التمر إلى النخل . 2 . انّ قوله : « العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا » . فيدلّ على أنّ متعلّق الزكاة كونه عنبا لا كونه زبيبا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 7 و 11 .