تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
وجه الدلالة : انّه عبر عن الحنطة والشعير بالحب وهو يصدق مع انعقاده . يلاحظ عليه : أوّلا : أنّ الحديث بصدد بيان مقدار النصاب ، من غير نظر إلى بيان وقت التعلّق . وثانيا : أنّه جعل مقدار النصاب « الوسقين » وهو قول متروك ، وقد عرفت أنّ القول الصحيح هو خمسة أوساق . وثالثا : أنّ الرواية تتم في الحنطة والشعير ، وقد عرفت أنّ النزاع فيهما - بين القولين - لفظي . وأمّا الآخران فالموضوع في الرواية هو العنب ، وهو معرض عنه .

ب . ما هو بصدد بيان زمان الإخراج

4 . صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : سألته عن الزكاة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال عليه السّلام : « إذا ما صرم ، وإذا خرص » . « 1 » وجه الاستدلال : انّ وقت الخرص عبارة عن كون العنب حصرما ، والتمر بسرا كما عليه العلّامة في « التذكرة » . « 2 » يلاحظ عليه أوّلا : بأنّ الخرص كما يتحقّق عند كون الثمرة بسرا أو حصرما كذلك يتحقّق عند كونه عنبا أو تمرا ، والتخمين في المرحلة الثانية أقرب إلى الواقع منه في المرحلة الأولى . غاية الأمر يكون الخرص في المرحلة الأخيرة لأجل سدّ باب إنكار المالك لمقدار الثمرة بعد التشميس والتجفيف .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 1 ؛ ونقل ذيله في الحديث 2 . ( 2 ) . التذكرة : 5 / 163 ، وعبارته هكذا : « وقت الخرص حين بدو الصلاح » وهو يلازم ما في المتن لأنّه لا يصلح للأكل إلّا إذا كان حصرما أو بسرا .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 355 | الشيخ جعفر السبحاني