تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

[ المسألة 1 : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ]

المسألة 1 : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ، فالمشهور على أنّه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما . وذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر ، وصدق اسم العنب في الزبيب ، وهذا القول لا يخلو عن قوّة وإن كان القول الأوّل أحوط ، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * اختلفت كلمة فقهائنا في وقت تعلّق الزكاة على قولين ، ذكرهما العلّامة في « المختلف » ، وقال : المشهور انّ الزكاة تجب في الغلّات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها ، وإن كانت غلّة عند اشتداد حبّها ، ولا يجب الإخراج إلّا عند الحصاد والجذاذ إجماعا ، وقال بعض علمائنا : إنّما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا ، وهو بلوغها حدّ اليبس ، واختاره ابن الجنيد . « 1 » وقد نسب العلّامة القول الثاني إلى بعض العلماء منهم المحقّق في « الشرائع » ، قال : والحدّ الذي تتعلّق به الزكاة من الأجناس أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا . وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم ، والأشبه هو الأوّل ، وقد نقله العلّامة في المنتهى عن والده . « 2 » وقال السيد العاملي في « مفتاح الكرامة » : وقد يفوح ذلك ، أعني : مذهب
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 3 / 186 . ( 2 ) . منتهى المطلب : 1 / 499 .