. . . . . . . . . .
شرح
التعلّق وإن لم يكن مالكا قبله .
وربما يحتمل انحصار وجوب الزكاة بمن ملك بالزراعة ، وأمّا من انتقل إليه حين التعلّق فلا يجب من غير فرق بين الحبوب والثمار . ووجه ذلك هو وجود التفصيل بين السقي سيحا فيجب العشر ، والسقي بالدلاء فيجب نصفه ، والمخاطب بهذه الأحكام الزارع ومالك الأشجار ، فانّ المشتري للغلّة أو الثمرة قبل وقت التعلّق لا يتفاوت بحاله كيفية سقيها بل لعلها لا تحتاج إلى السقي أصلا .
يلاحظ عليه - مضافا إلى أنّه محمول على الغالب من بقاء الزرع على ملك الزارع والثمرة على ملك مالك الشجر - : انّ ما ذكره يتمّ إذا كان وقت التعلّق تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا كما عليه المحقّق ، فربما لا يحتاج إلى السقي ، وأمّا إذا كان وقت التعلّق هو اشتداد الحب في الحنطة والشعير واحمراره أو اصفراره في التمر وعقد الحصرم ، فهو رهن السقي بالماء ، فيتفاوت مقدار الزكاة حسب زيادة المئونة وعدمها إذا كانت مئونة السقي على المشتري قبل التعلّق .