. . . . . . . . . .
شرح
6 . وقال في السرائر : ولا زكاة على مال غائب إلّا إذا كان متمكّنا منه أي وقت شاء بحيث متى ما رامه قبضه ، فإن كان متمكّنا منه لزمته الزكاة ، وقد ورد في الروايات : إذا غاب عنه سنين ولم يكن متمكّنا منه فيها ثمّ حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب . « 1 »
7 . وقال في إصباح الشيعة : ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب أو ضلّ ولا يتمكّن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق . « 2 »
8 . وقال في الشرائع : والتمكّن من التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس كلّها . « 3 »
9 . وقال في الجامع للشرائع : ومن خلّف ذهبا أو فضة نفقة لعياله وهو حاضر فعليه الزكاة ، وإن كان غائبا بحيث لا يتمكّن منه فلا زكاة عليه . « 4 »
إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في كون الشرط هو التمكّن الخارجي ، مقابل العاجز عنه تكوينا ، لا الممنوع شرعا .
وبذلك يعلم أنّ ادّعاء الإجماع على عنوان مطلق التمكّن عقلا أو شرعا ، غير تام بعد ظهور كلمات القدماء في قسم واحد منه .
وأمّا النصوص ، فهي لا تتجاوز عن هذا الحدّ ، نذكر منها المهم :
1 . صحيح العلاء بن رزين ، عن سدير بن حكم الصيرفي ( الذي قد روى
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 443 باب ما تجب فيه الزكاة .
( 2 ) . إصباح الشيعة : 114 ، الفصل الثالث .
( 3 ) . الجواهر : 15 / 48 ، قسم المتن .
( 4 ) . الجامع للشرائع : 124 .