تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
6 . وقال في السرائر : ولا زكاة على مال غائب إلّا إذا كان متمكّنا منه أي وقت شاء بحيث متى ما رامه قبضه ، فإن كان متمكّنا منه لزمته الزكاة ، وقد ورد في الروايات : إذا غاب عنه سنين ولم يكن متمكّنا منه فيها ثمّ حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب . « 1 » 7 . وقال في إصباح الشيعة : ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب أو ضلّ ولا يتمكّن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق . « 2 » 8 . وقال في الشرائع : والتمكّن من التصرّف في النصاب معتبر في الأجناس كلّها . « 3 » 9 . وقال في الجامع للشرائع : ومن خلّف ذهبا أو فضة نفقة لعياله وهو حاضر فعليه الزكاة ، وإن كان غائبا بحيث لا يتمكّن منه فلا زكاة عليه . « 4 » إلى غير ذلك من الكلمات الظاهرة في كون الشرط هو التمكّن الخارجي ، مقابل العاجز عنه تكوينا ، لا الممنوع شرعا . وبذلك يعلم أنّ ادّعاء الإجماع على عنوان مطلق التمكّن عقلا أو شرعا ، غير تام بعد ظهور كلمات القدماء في قسم واحد منه . وأمّا النصوص ، فهي لا تتجاوز عن هذا الحدّ ، نذكر منها المهم : 1 . صحيح العلاء بن رزين ، عن سدير بن حكم الصيرفي ( الذي قد روى
هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 443 باب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) . إصباح الشيعة : 114 ، الفصل الثالث . ( 3 ) . الجواهر : 15 / 48 ، قسم المتن . ( 4 ) . الجامع للشرائع : 124 .