. . . . . . . . . .
شرح
واحدة » . « 1 » والذيل محمول على الاستحباب جمعا بين ما دلّ على وجوب شيء وما دلّ من الزّكاة لسنة واحدة كما سيوافيك في المسألة الرابعة عشرة .
4 . معتبرة « 2 » عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال : « إنّما هو على الذي منعها » . « 3 »
إنّ إيجاب الزكاة على الآخذ قرينة على أنّه أخذه قرضا مع اجتماع سائر الشرائط .
5 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » . 4
6 . موثّقة عبد اللّه بن بكير عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ؟ قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لسنة لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين » . 5
7 . صحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام :
الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما متى يجب عليه الزكاة ؟
قال : « إذا أخذهما ثمّ يحول عليه الحول ، يزكّي » . « 6 »
8 . ما في « قرب الإسناد » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان أبي يقول : إنّما
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
( 2 ) . السند لا غبار عليه وأمّا علي بن سندي فنقل الكشي عن نصر بن الصباح انّه وثقه وروى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادره ولم يستثنه ابن الوليد ، له 84 رواية في الكتب الأربعة .
( 3 ) 3 ، 4 ، 5 . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 - 7 .
( 6 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .