. . . . . . . . . .
شرح
أعوام ولا يجوز مثل ذلك في حال الحياة .
وعلى ذلك فالزكاة على الموهوب له ويجري الحول من حين تمليكه . اللّهمّ إلّا أن يكون غير متمكن من التصرف فعندئذ يفتقد الشرط الخامس .
وممّا يؤيد عدم الحاجة إلى القبول ما ورد في الروايات من أنّه إذا مات الموصى له قبل القبول يعطى لورثته . « 1 » وهذا يدل على أنّ الوصية التمليكية يكفي فيها التمليك غاية الأمر انّ للموصى له حقّ الرد ، فما ورد في الرواية على وفق القاعدة بخلاف الهبة ، فلو مات الموهوب له قبل القبول يرد الموهوب إلى الواهب كما مرّ .
وأمّا الثالث ، أي القرض قبل القبض ، فلا تتعلّق الزكاة بالمقترض إلّا بعده ، ويدلّ عليه لفيف من الروايات :
1 . صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ، على المقرض أو المقترض ؟ قال : « لا ، بل زكاتها - إن كانت موضوعة عنده حولا - على المقترض » . « 2 »
2 . صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللّه ، على من الزكاة ، على المقرض أو المستقرض ؟ فقال : « على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته » . 3
هذا كلّه إذا كان النصاب باقيا ، وأمّا إذا صرفه أو اشترى به ما لا يتعلق به الزكاة فحكمه واضح .
هذا كلّه حول الشرط الرابع .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 1 ، الباب 30 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 5 .