تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

أمّا كلمات العلماء

شرح
1 . قال الشيخ : من كان له مال دراهم أو دنانير فغصبت أو سرقت أو جحدت ، أو غرقت أو دفنها في موضع ثمّ نسيها وحال عليه الحول ، فلا خلاف انّه لا يجب عليه الزكاة منها ، لكن في وجوب الزكاة فيه خلاف فعندنا لا تجب فيه الزكاة ؛ وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وهو قول الشافعي في القديم ؛ وقال في الجديد : تجب الزكاة فيه . وبه قال زفر . « 1 » 2 . وقال في المقنعة : ولا زكاة على مال غائب عن صاحبه إذا عدم التمكّن من التصرف فيه والوصول إليه . « 2 » 3 . وقال في النهاية : ولا زكاة على مال غائب إلّا إذا كان صاحبه متمكّنا منه أيّ وقت شاء ، فإن كان متمكّنا منه لزمته الزكاة . . . ومن ورث مالا ولا يصل إليه إلّا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلّا أن يصل إليه ويحول عليه حول . « 3 » 4 . وقال في المهذب : من ورث مالا ، ولم يصل إليه ولا يتمكّن من التصرف فيه إلّا بعد الحول لم يلزمه زكاته في ذلك الحول . « 4 » 5 . وقال في الغنية : وأمّا شرائط وجوبها في الذهب والفضة : فالبلوغ ، وكمال العقل ، وبلوغ النصاب ، والملك له ، والتصرّف فيه بالقبض أو الإذن ، وحئول الحول عليه وهو كامل في الملك . « 5 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 30 ، كتاب الزكاة ، المسألة 30 . ( 2 ) . المقنعة : 239 باب زكاة الغائب . ( 3 ) . النهاية : 175 ، باب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) . المهذب : 1 / 160 ، باب زكاة الذهب . ( 5 ) . الغنية : 2 / 118 ، الفصل الأوّل . نشر مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 33 | الشيخ جعفر السبحاني