. . . . . . . . . .
شرح
الزكاة في الذهب إذا قرّ في يدك » . « 1 »
9 . موثّقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يشتري الوصيفة « 2 » يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : « لا حتى يبيعها » قلت : فإن باعها أيزكّي ثمنها ؟ قال : « لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده » . « 3 »
10 . ما دلّ على عدم الزكاة فيما تركه لأهله نفقة وغاب عنهم . « 4 »
هذا مجموع ما وقفنا عليه من الروايات وتجمعها المحاور التالية :
1 . المال المدفون المجهول مكانه الحديث 1 .
2 . مال الوارث الغائب الحديث 2 .
3 . المال الغائب عن الإنسان ، سائر الروايات .
والجميع ظاهر فيما إذا كان هناك بين المالك والمال ، مانع خارجي يمنعه عن إعمال السلطة ، وأين هو من المال الذي هو تحت يده لكن يمنعه عن التصرّف حكم الشرع ، كما في مورد الرهن والوقف ، ومنذور التصدّق ؟ !
فلو قلنا بفهم العرف عدم الخصوصية ولو بمناسبة الحكم والموضوع فهو ، وإلّا يختص عدم الوجوب بالعجز الخارجي ، ولا بدّ عندئذ من عرض ما لم يتمكّن من التصرّف لأجل المنع الشرعي ، على سائر القواعد ، فنقول :
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 .
( 2 ) . الوصيفة مؤنث الوصيف ، وهو الغلام دون المراهق .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 17 من أبواب زكاة النقدين .