تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

[ المسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ]

المسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلّا مع العلم على النحو المذكور . * ( 1 )

[ المسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب ، وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش ]

المسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب ، وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * فرض المسألة فيما إذا ملك أربعين دينارا مغشوشة رائجة تقع عليها المعاملة ، ( وإلّا فلا تتعلّق بها الزكاة حتى يخرج زكاتها من المغشوشة ) ويريد أن يخرج زكاتها من خارج النصاب وهو أيضا مغشوش ، ويشترط فيه ما اشترط في المسألة الرابعة من اشتمال ذلك المغشوش بما تشتمل عليه الدنانير المغشوشة من الخالص عند المصنّف ، وأمّا عندنا فيكفي وقوع المعاملية عليه . وإلى هذه المسألة أشار صاحب الجواهر بقوله : « وكذا لو أدّى المغشوشة عن المغشوشة » . « 1 » ( 2 ) * قال العلّامة في « التذكرة » : لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أو لا ؟ وجبت الزكاة لأصالة الصحة والسلامة . « 2 » والأقوى حسب ما ذكرنا انّه إذا صدق عليه الدرهم والدينار وترتبت عليها المنفعة المذكورة في رواية علي بن يقطين ، وجبت فيها الزكاة ، وإلّا فلا .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 196 . ( 2 ) . التذكرة : 5 / 127 .