. . . . . . . . . .
شرح
الفحص خلافا لسيدنا الأستاذ ، ولذلك جرت السيرة على الفحص عن مقدار النصاب في الزكاة ووجود الاستطاعة في الحج وعن الماء للطهارة .
نعم قام الإجماع على عدم وجوب الفحص في مورد النجاسات ، لأنّ الفحص فيها ربما يوجب حرجا .
هذا كلّه حول الشق الأوّل ، أي وجوب الفحص .
وأمّا الشق الثاني ، أي لو افترضنا انّ الفحص يوجب الضرر ، فظاهر كلام السيد عدم وجوبه لقاعدة لا ضرر .
يلاحظ عليه : أنّ قاعدة لا ضرر إنّما تجري في الأحكام النفسية لا المقدمية ، فإذا كان الواقع منجزا وكانت المقدمة ضررية يجب الاحتياط أيضا .
وأمّا الفزع الثالث وهو إذا توقف الاختبار على وجوب التصفية ، فقد علم حكمه ممّا ذكر حيث إنّها تجب وإن كانت ضررية لما عرفت من أنّ القاعدة لا ترفع الحكم المقدمي إذا كان الواقع منجزا ، فعندئذ يجب عليه الاحتياط إمّا بالتصفية ، أو بإخراج المقدار المحتمل بدونها .
ولكن الفرعين على فرض وجوب إخراج الزكاة وقد علمت عدم وجوبه في الصورة الرابعة . وأمّا الصور الثلاث الأول فيخرج منها الزكاة على غرار الصحيح .