تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

[ المسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ]

المسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * قد مرّ في المسألة الثانية انّه إذا كان تمام النصاب جيدا يجوز إخراج زكاة النصاب الجيد بالرديء . وأمّا المقام فهو يشارك تلك المسألة في أنّ النصاب كلّه جيد ، غير انّ الزكاة تخرج من المغشوش دون الرديء . وبهذا تفترق المسألتان . قال في « الجواهر » : ثمّ اعلم أنّه لا يجوز له أن يخرج المغشوشة عن الجياد بلا خلاف ولا إشكال ، إلّا إذا علم اشتمالها على ما يساوي الجياد . « 1 » ثمّ إنّ المصنّف قدس سرّه ذكر هنا أمورا : 1 . لا يجوز دفع المغشوش بعنوان الفريضة مطلقا سواء أكانت قيمة المغشوش مساوية مع قيمة الجيد ، - إمّا لأنّ للخليط قيمة أو لكون السكة راقية عتيقة - أو لا . 2 . يجوز دفعه من باب الفريضة في مورد واحد ، وهو ما ذكره المصنّف بقوله : « إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص » . والمراد من الخالص اشتمال المغشوش من الذهب على ما يشتمل عليه الدينار الخالص كما إذا زادت المغشوشة في العدد .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 196 .