تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

[ المسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء ]

المسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء ، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلّا وجبت التصفية . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * كان البحث في السابق في الدراهم والدنانير المغشوشة بغير الذهب والفضة من سائر الفلزات كالنحاس ، والكلام في المقام خلط كلّ منهما بالآخر بأن تكون الدراهم مغشوشة بالذهب ، والدنانير مغشوشة بالفضة ، والمعروف بين الصاغة انّ الذهب إن كان يميل إلى الحمرة فهو مغشوش بالنحاس ، وإن كان يميل إلى الصفرة فهو مغشوش بالفضة . « 1 » وقال في الجواهر : لو كان الغش بأحدهما كالدراهم بالذهب أو بالعكس وبلغ كلّ من الغش والمغشوش نصابا ، وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ ، ويجب الإخراج من كلّ جنس بحسابه ، فإن علمه وإلّا توصل إليه بالسبك ونحوه . « 2 » وأمّا توضيح ما في المتن فبالنحو التالي : إنّ الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدينار المغشوش بالفضة ، لو كان الخليط قليلا مستهلكا في الآخر على نحو لا يصدق عليه انّه مغشوش إلّا بالدقّة العقلية غير المطروحة للعرف ، ففيها الزكاة كغرار الصحيح . فلو كان عشرين سكة ذهبا ، ففيها نصف دينار ، ولو بلغ إلى مائتين درهم ، ففيها خمسة دراهم ، سواء بلغ الغش أو المغشوش النصاب أم لا .
هامش
( 1 ) . مستند العروة : كتاب الزكاة : 1 / 301 . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 196 .