[ المسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ]
المسألة 3 : تتعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك - ولو للضرر - لم تجب ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال ، أحوطه ذلك ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة . * ( 1 )
شرح
دينار فلا يجزي ما نقص عنه ، واحتمل العلّامة في « التذكرة » الإجزاء ، وردّه جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين بأنّه ضعيف . « 1 »
والمسألة مبنية على أنّ المراد من دفع ربع العشر هو دفعه عينا وقيمة أو تكفي القيمة .
فعلى الأوّل لا يجوز بخلاف ما إذا قلنا بالثاني ، ولكنّ الأقوى الجواز ، لما عرفت من أنّ الشركة في المالية السيّالة فلو دفع نصف دينار جيد فقد أخرج ما هو الواجب من حيث القيمة .
والذي يؤيد ذلك انّه لو دفع نصف دينار جيد بعنوان القيمة أوّل الأمر يكفي بالاتّفاق .
وأمّا الفرع الخامس ، أي دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد ، فجائز على جميع الأقوال ، لأنّه لو كان الميزان هو الكمية فقد دفع أكثر ممّا يجب ، ولو كان المقياس هو القيمة فقد أخرج القيمة ، ولو كان الواجب كلاهما فقد أخرجهما .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . تعلّق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة .
2 . لو شكّ في بلوغ المغشوش حدّ النصاب ولا طريق للعلم به .
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة : 12 / 94 .