تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
. . . . . . . . . .
شرح
السكة عليها ولو في ضمن غيرها كما في المقام حيث إنّ الفضة في ضمن سائر الفلزات . الثالث : خبر زيد الصائغ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي كنت في قرية من قرى خراسان ، يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث مسا ، وثلث رصاصا ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ، قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم » . فقلت : أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب عليّ فيه الزكاة ، أزكّيها ؟ قال : « نعم ، إنّما هو مالك » . قلت : فان أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكّيها ؟ قال : « إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث » . قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : « فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » . « 1 » وموضع الاستدلال هو الجواب عن السؤال الثالث .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 314 | الشيخ جعفر السبحاني