. . . . . . . . . .
شرح
2 . إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيدا .
3 . إخراج الرديء إذا كان النصاب مؤلفا من الرديء والجيد .
4 . دفع الجيد عن الرديء بالتقويم .
5 . دفع الدينار الرديء عن النصف الجيد إذا كان الواجب النصف .
أمّا الفرع الأوّل ، فلا كلام فيه ، لإطلاق الأدلّة الشامل للجيد والرديء مع شيوعهما بين الناس ، ثمّ إنّ رداءة الذهب أو الفضة لا تستند إلى جوهرهما ، وإنّما تستند إلى قلّة الخليط وكثرته .
وبعبارة أخرى : يستند إلى اختلاف العيار ، فكلّما كان الخليط من النحاس والرصاص وغيره أقل فهو جيد وأجود .
وأمّا الفرع الثاني ، أي إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيدا ، ففي المسألة قولان :
أحدهما : التخيير وهو خيرة المصنّف ، حيث قال : ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيد .
الثاني : الاقتصار على إخراج الجيد .
والأقوى هو القول الثاني إلا أن تقع المعاملة عليه مثل الجيّد ، فالأقوى جواز الدفع .
أمّا على القول بالإشاعة ، فالفريضة عليه جزء من أربعين جزءا من كلّ دينار ، فيجب أن يكون المخرج مساويا لما يستحقه .
كما هو كذلك على القول بأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن ، فالواجب واحد من هذا النصاب الذي كلّه جيد .