تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
2 . إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيدا . 3 . إخراج الرديء إذا كان النصاب مؤلفا من الرديء والجيد . 4 . دفع الجيد عن الرديء بالتقويم . 5 . دفع الدينار الرديء عن النصف الجيد إذا كان الواجب النصف . أمّا الفرع الأوّل ، فلا كلام فيه ، لإطلاق الأدلّة الشامل للجيد والرديء مع شيوعهما بين الناس ، ثمّ إنّ رداءة الذهب أو الفضة لا تستند إلى جوهرهما ، وإنّما تستند إلى قلّة الخليط وكثرته . وبعبارة أخرى : يستند إلى اختلاف العيار ، فكلّما كان الخليط من النحاس والرصاص وغيره أقل فهو جيد وأجود . وأمّا الفرع الثاني ، أي إخراج الرديء إذا كان تمام النصاب جيدا ، ففي المسألة قولان : أحدهما : التخيير وهو خيرة المصنّف ، حيث قال : ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيد . الثاني : الاقتصار على إخراج الجيد . والأقوى هو القول الثاني إلا أن تقع المعاملة عليه مثل الجيّد ، فالأقوى جواز الدفع . أمّا على القول بالإشاعة ، فالفريضة عليه جزء من أربعين جزءا من كلّ دينار ، فيجب أن يكون المخرج مساويا لما يستحقه . كما هو كذلك على القول بأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن ، فالواجب واحد من هذا النصاب الذي كلّه جيد .