[ أحكامها ]
[ المسألة 1 : لا تجب الزكاة في الحليّ ولا في أواني الذهب والفضّة ]
المسألة 1 : لا تجب الزكاة في الحليّ ولا في أواني الذهب والفضّة ، وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها . * ( 1 )
شرح
يبلغ من أوّل الأمر إلى حدّ النصاب .
وأمّا الفرع الثالث ، إذا بدّله وسبكه لغاية من الغايات دون الفرار عن الزكاة ، فقد مرّ حكمه عند البحث عن زكاة الأنعام ، غير انّ الشيخ قال بوجوبها إذا بدل بجنسه دون غيره زاعما انّ الزكاة تتعلّق على الكلّي من الذهب وإن تبدّلت أفراده ، وقد استوفينا الكلام فيه ، فراجع .
وأمّا الفرع الرابع ، أعني : التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة ، فقد مضى الكلام فيه عند البحث عن زكاة الأنعام . « 1 »
وأمّا الفرع الخامس ، أعني : التبديل والسبك بعد الحول ، فلا يؤثر بعد استقرار الوجوب ، وقد شبّه هذا العمل في الروايات بمن أفطر ، ثمّ سافر « 2 » ويترتب عليه أنّه لو نقصت قيمة الدرهم والدينار بالسبك ضمن قيمة النقص .
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . لا زكاة في الحلي .
2 . لا زكاة في الدرهم والدينار فيما إذا خرجا عن رواج المعاملة بهما .
3 . زكاة الحلي إعارتها .
أمّا الأوّل : فالمسألة مورد اتّفاق بيننا سواء كان حلالا أم حراما . أمّا الحلال
هامش
( 1 ) . لاحظ المسألة التاسعة تحت الشرط الرابع ، أعني : مضي الحول في زكاة الأنعام .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .