. . . . . . . . . .
شرح
فواضح ؛ وأمّا الحرام ، كالسوار والخلخال للرجل ، والمنطقة وحلية السيف للمرأة فقد تضافرت الأخبار عنهم « 1 » انّه لا زكاة في الحلي وإطلاق الروايات يشمل كلا النوعين .
وقد فصل بعض منّا والعامة بين الحلال والحرام . قال الشيخ في « الخلاف » :
الحلي على ضربين : مباح ، وغير مباح .
فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حليّ النساء كالسوار والخلخال ، والطوق ؛ وأن تتخذ المرأة لنفسها حليّ الرجال كالمنطقة ، وحلية السيف وغيره ، فهذا عندنا لا زكاة فيه . لأنّه مصاغ ، لا من حيث كان حليا ، وقد بينّا انّ السبائك ليس فيها زكاة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة .
وأمّا المباح ، فهو أن تتخذ المرأة لنفسها حليّ النساء ، ويتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين والمنطقة ، فهذا المباح عندنا لا زكاة فيه . وللشافعي فيه قولان . . . « 2 »
وقال المحقّق في « الشرائع » : لا تجب الزكاة في الحلي محلّلا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ؛ أو محرما ، كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما . « 3 »
وقال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك من بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه . 4 وقد تضافرت الروايات في ذلك . « 5 »
وأمّا الفرع الثاني فقد مرّ الكلام فيه في الشرط السابق .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 87 ، كتاب الزكاة ، المسألة 102 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) . الجواهر : 15 / 183 قسم المتن .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 و 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .