[ المسألة 2 : ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديّ ]
المسألة 2 : ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديّ ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّدا وبعضه رديّا .
ويجوز الإخراج من الرديّ وإن كان تمام النصاب من الجيّد ، لكنّ الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ، ويبعض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن .
نعم لا يجوز دفع الجيّد عن الرديّ بالتقويم ، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوي دينارا رديّا عن دينار ، إلّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته . ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة ، فإنّه لا مانع منه .
كما لا مانع من دفع الدينار الرديّ عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك . * ( 1 )
شرح
كما أنّ الفرع الثالث ، أعني : زكاتها إعارتها ، فقد وردت في مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « زكاة الحليّ عاريته » . « 1 »
والرواية محمولة على الاستحباب ، لأنّ العارية بنفسها عقد جائز ، وربما تصلح لأن تكون قرينة على الاستحباب ، بشرط الاطمئنان من عدم الإفساد والكسر ، كما هو المروي . « 2 »
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . وجوب الزكاة في الجيد والرديء .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .