. . . . . . . . . .
شرح
حليا ، أو سبائك وغيرهما بعد الحول .
ويدلّ على الشرط بالدلالة المطابقية روايات .
1 . صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة » . « 1 »
2 . صحيحة أخرى له ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه » . 2
3 . عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر يقول : « إنّما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء » . « 3 »
وأمّا كفاية مضي أحد عشر شهرا فقد مضى الكلام فيه عند البحث في زكاة الأنعام ، ومرّ هناك انّ الشهر الثاني عشر ، لا يحسب لا من السنة الأولى ولا من السنة الثانية .
وأمّا الفرع الثاني ، أي طروء النقص فقال الشيخ : « إذا نقص من المائتي درهم حبة أو حبّتان في جميع الموازين ، أو بعض الموازين ، فلا زكاة فيه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن نقص الحبة والحبتين في جميع الموازين ففيها الزكاة . هذا هو المعروف من مذهب مالك . « 4 »
ولا شكّ في عدم التعلّق عند عدم مضيّ الحول على النصاب الذي حدّده الشارع بمائتي درهم ، أو عشرين دينارا ، فلو طرأ النقص لا تجب الزكاة كما إذا لم
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 ، 3 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .
( 4 ) . الخلاف 2 / 75 ، كتاب الزكاة ، المسألة 88 .