[ الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط ]
الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غيّر بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل . ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك . * ( 1 )
شرح
وأمّا إذا ورد الحلي في كلام الإمام ، لأجل تقدّم السؤال عنه ، كما هو الحال في عامّة الروايات « 1 » ، فمثله لا يكون شاهدا على الموضوعية ، بشهادة انّه لو تقدّمه السؤال عن التبر والسبائك والظروف ، لحكم عليها بمثل ما حكم على الحلي مع أنّ المفروض أنّها ليست موضوعة للحكم .
وعلى هذا فكلّ ما ورد في هذا المجال من عدم الزكاة في الحلي والتبر والسبائك وغيرها عنوان مشير إلى أنّه لا زكاة في غير الدرهم والدينار ، من دون أن يكون لواحد منها مدخلية وموضوعية .
والأولى تقديم إطلاق أدلّة الدرهم والدينار لاشتراك المورد ، مع غيره في المنفعة التي يدور عليها وجوبها وعدمها ، إذ ليس بين ما اتّخذ زينة وما اكتنز في الصندوق أيّ فرق ويترتب عليهما ، ما يترتب على غيرهما من تبادل شيوع الأجناس بهما دون غيرهما .
( 1 ) * في المقام فروع :
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .