. . . . . . . . . .
شرح
1 . تعلّق الوجوب مشروط بمضي الحول - الذي هو أحد عشر شهرا - على النصاب .
2 . عدم طروء النقص في أثناء السنة على النصاب .
3 . عدم تبديله بغيره أو سبكه .
4 . حكم التبديل والسبك في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة .
5 . السبك والتبديل بعد الحول .
أمّا الفرع الأوّل ، فقد اتّفقت عليه كلمة الفقهاء إلّا ما نقل عن ابن عباس وابن مسعود .
قال المحقّق : وحول الحول حتّى يكون النصاب موجودا فيه أجمع . « 1 »
وقال العلّامة : « والحول شرط في الأنعام الثلاث ، والذهب والفضة وهو قول أهل العلم كافة إلّا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود لنا من طريق الجمهور انّ النبيّ قال : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » . « 2 »
وفي الجواهر - بعد قول المحقّق - : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 3
وبما انّ الركاز عند أهل الحجاز هو : الكنز المدفون ، وعند أهل العراق :
المعدن ، فلعلّ كلامه ناظر إلى الخمس فيه الذي يعتبره فقهاء السنّة زكاة .
وقد تضافرت الروايات من طرقنا على لزوم مضي الحول على النصاب ، التي نقلها صاحب الوسائل في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ويظهر من الجميع انّ شرط مضي الحول كان أمرا مسلما ، ولذلك ركّز السؤال على جعلها
هامش
( 1 ) ( 1 ، 3 ) . الجواهر : 15 / 182 قسم المتن .
( 2 ) . المنتهى : 1 / 486 .