تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
1 . تعلّق الوجوب مشروط بمضي الحول - الذي هو أحد عشر شهرا - على النصاب . 2 . عدم طروء النقص في أثناء السنة على النصاب . 3 . عدم تبديله بغيره أو سبكه . 4 . حكم التبديل والسبك في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة . 5 . السبك والتبديل بعد الحول . أمّا الفرع الأوّل ، فقد اتّفقت عليه كلمة الفقهاء إلّا ما نقل عن ابن عباس وابن مسعود . قال المحقّق : وحول الحول حتّى يكون النصاب موجودا فيه أجمع . « 1 » وقال العلّامة : « والحول شرط في الأنعام الثلاث ، والذهب والفضة وهو قول أهل العلم كافة إلّا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود لنا من طريق الجمهور انّ النبيّ قال : « لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول » . « 2 » وفي الجواهر - بعد قول المحقّق - : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 3 وبما انّ الركاز عند أهل الحجاز هو : الكنز المدفون ، وعند أهل العراق : المعدن ، فلعلّ كلامه ناظر إلى الخمس فيه الذي يعتبره فقهاء السنّة زكاة . وقد تضافرت الروايات من طرقنا على لزوم مضي الحول على النصاب ، التي نقلها صاحب الوسائل في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ويظهر من الجميع انّ شرط مضي الحول كان أمرا مسلما ، ولذلك ركّز السؤال على جعلها
هامش
( 1 ) ( 1 ، 3 ) . الجواهر : 15 / 182 قسم المتن . ( 2 ) . المنتهى : 1 / 486 .