تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
يوجب سقوطهما ، فهل يجب فيهما الزكاة أو لا ؟ مقتضى إطلاق أدلّة وجوب الزكاة في الدرهم والدينار هو وجوب الزكاة فيهما ، كما أنّ مقتضى ما دلّ على عدم وجوب الزكاة في الحليّ عدمه ، وبين الإطلاقين عموم وخصوص من وجه ، فيفارق الأوّل فيما إذا لم يتخذا حليّا ، كما يفارق الثاني في الحليّ بغير الدرهم والدينار ويتصادقان فيما إذا اتخذ المضروب بالسكة زينة ، فما هو الدليل على ترجيح أحد الإطلاقين على الآخر ؟ ثمّ إنّ صاحب الجواهر « 1 » ذكر لتقديم إطلاق الوجوب في الدرهم والدنانير على إطلاق عدمه في الحليّ وجهين : 1 . الإطلاق مؤيّد بالاستصحاب . 2 . المفهوم من نصوص الحلي ما كان معدّا لذلك أصالة بخلاف المورد . يلاحظ على الأوّل : أنّه لا موضوع للأصل مع الدليل ، وعلى الثاني بمنعه ، لظهور بعض الروايات في جعلهما بأنفسهما زينة . 1 . صحيحة عمر بن يزيد : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شيء ؟ فقال : « لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه » . « 2 » فانّ الظاهر - بشهادة استعمال الشراء في الأوّل ، والجعل في الثاني - انّه جعلهما بأنفسهما زينة لا أنّه اشتراها بالمال . 2 . خبر هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم ، أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حليّا أراد به أن يفرّ من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : « ليس على الحلي زكاة » . 3
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 182 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة : 1 ، 4 .