الحر النصاب . * ( 1 )
[ الرابع : أن يكون مالكا ]
الرابع : أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقّق الملكية ، كالموهوب قبل القبض ، والموصى به قبل القبول ، أو قبل القبض ، وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * عدم الابتلاء بموضوع المسألة يغنينا عن إفاضة الكلام فيه ، فلنعطف عنانه إلى ما هو اللازم .
( 2 ) * لا شكّ انّ الزكاة ضريبة على مال المالك مضافا إلى قوله سبحانه :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً« 1 » وقولهم عليهم السّلام : « إنّما الزكاة على صاحب المال » وقوله : « لا تجب عليه الزكاة إلّا في ماله » إلى غير ذلك من الأحاديث . « 2 »
والمتبادر من الآية والروايات هو الملكية الشخصية ، وأمّا الملكية العامّة فهي على أقسام :
أ : إذا تمّ تأسيس شركة مساهمة على نحو يكون المالك هو عنوان الشركة تديرها هيئة من ذوي السهام أو من غيرهم ، فلا شكّ انّه تجب الزكاة حينئذ . لأنّ الملكية وإن كانت بالجهة لكنّها عنوان رسمي وقانوني ، والمالك الحقيقي هو ملّاك السهام . وهذا ما يفهم من الأدلّة بإلغاء الخصوصية .
ب : إذا كانت الملكية العامة وقفا على جهة خاصة كعلماء البلد أو ساداتهم فبلغ نصيب كلّ واحد حدّ النصاب ، فهل تجب الزكاة على كلّ واحد ؟
هامش
( 1 ) . التوبة : 103 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 ، 2 ، 3 .