تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
وسند الحديث لا غبار عليه ، وقد روي بطريقين في أحدهما سهل بن زياد ، وقد قيل فيه : « الأمر في سهل سهل » ، وفي الثاني « محمد بن الفضيل » والمراد منه محمد بن الفضل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي الذي عدّه المفيد في الرسالة العددية من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا يطعن عليهم بشيء . وقال الأردبيلي في جامعه : إنّ المراد من محمد بن الفضيل عند الإطلاق هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة واحتمله التفريشي في رجاله . وعلى كلّ تقدير فالسند لا غبار عليه . ومنصرف الروايتين وإن كان هو النقدين لكن القيد المفهوم ( النقدان ) من الرواية ليس احترازيا ، بل لأجل انّ الاتجار يتحقّق به غالبا فكان الموضوع مال المجنون على وجه الإطلاق . فيعمّ النقدين والغلّات والمواشي لانّ عدم الاتجار أعمّ من عدم القابليّة فيشتمل الجميع . وعلى ضوء هذه الأدلّة فالموضوع للوجوب هو البالغ العاقل الذي حال الحول على ملكه في مورد النقدين ، وكونه كذلك عند انعقاد الحبّة والتسمية في غيرهما . ثمّ إنّ إخراج الزكاة عند الاتّجار واجب أو مندوب سيوافيك بيانه في المسألة الثانية .

حكم الجنون الآني

لا فرق في خروج المجنون عن الموضوع للوجوب إطباقيا كان أو أدواريا ، وذلك لصدق المجنون ، إنّما الكلام في الجنون الآني كما إذا جنّ دقيقة أو خمس دقائق ثمّ أفاق ، فهل يضر بوجوب الزكاة أو لا ؟