تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا ضمان أروش الجنايات وقيم المطلقات فهو لأجل انّ الحديث حديث امتنان ولا امتنان ، في رفع الضمان في هذه الموارد ، وأمّا غيرهما وما أشبههما فالقلم مرفوع على الإطلاق . الثالث : اشتراك المجنون مع الصبي في غالب الأحكام ، ولكن في « الجواهر » عدم دليل معتدّ به على هذه التسوية إلّا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها . « 1 » ويمكن أن يقال : انّ ملاك الاستدلال في المقام هو قياس الأولوية ، فإذا كان وجوب الزكاة مرفوعا عن الشاب المراهق فأولى أن يكون مرفوعا عن المجنون . الرابع : ما يظهر من السيد الخوئي من أنّه سبحانه خاطب العقل بقوله : « إيّاك أثيب وإيّاك أعاقب » « 2 » ولكن في صحّة الاستدلال نظر ظاهر ، لأنّ العقل جعل ملاك المثوبة والعقوبة لا ملاك التكليف الوضعي ، أي تعلّق الحقّ بالمال الزكوي كتعلّق نفقة الأقارب والزوجات وأروش الجنايات وقيم المطلقات بما له . الخامس : صحيحة عبد الرحمن بن حجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : « إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا » . « 3 » وموضع الاستشهاد هو الشق الثاني . السادس : معتبرة موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » . « 4 » وموضع الاستشهاد هو مفهوم القضية الشرطية .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 28 . ( 2 ) . الوسائل : 1 ، الباب 3 من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث 2 ؛ ولاحظ روايات الباب . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 . ( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 24 | الشيخ جعفر السبحاني