تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
الزوج ، ويجب عليها إخراج زكاة المجموع في نصفها الذي عندها . وأمّا إذا كان بعد الإخراج فالباقي ملك مشاع بينهما ، ويرجع الزوج إلى الزوجة في قيمة النصف التالف بإخراجه الزكاة وإن لم يذكر المصنّف إلّا الصورة الأولى . 3 . لو تلف نصف النصاب عن تفريط عند الزوجة يرجع نصف النصاب إلى الزوج ، بلا كلام ، وعليها زكاة المجموع ، لأنّ التلف كان عن تفريط ، وإنّما الكلام فيما تخرج منه الزكاة ، فهل يخرج من النصف المرجوع إلى الزوج ويرجع هو إلى الزوجة ، أو تخرجه الزوجة من مال آخر ؟ 4 . لو تلف نصف النصاب بلا تفريط يرجع النصف إلى الزوج وتجب الزكاة في نصف النصاب ، والكلام فيما تخرج عنها الزكاة ما مرّ في الفرع السابق وإليك التفصيل . الأوّل : لو أصدق زوجته النصاب وحال عليه الحول ، وجبت الزكاة عليها ، لاجتماع جميع شروط الوجوب ، بناء على أنّها تملك المهر بمجرّد العقد ملكية متزلزلة ، فلو طلّقها قبل الدخول يرجع نصفه إلى الزوج ، ويكفي في تعلّق الوجوب ، مطلق الملكية ، سواء أكانت لازمة أم متزلزلة ، كالملكية في زمن الخيار ، وليس في الأدلّة ما يشير إلى شرطية اللزوم فيها . نعم على القول بأنّها لا تملك إلّا النصف وإنّما تملك النصف الآخر بالدخول لا تجب عليها الزكاة لعدم تملّكها النصاب كلّه . الثاني : لو طلّقها بعد الحول وقبل الدخول ، فله صورتان : الف : طلّقها قبل الإخراج ، يكون النصاب مشتركا بين ثلاثة : الزوج يملك النصف ، والفقير يملك واحدة من سهم الزوجة ، والباقي للزوجة ، فيرجع النصف إلى الزوج ، ويخرج شاة من النصف الآخر ، للفقير ، والباقي لها .