تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، لأنّه أخرج زكاة العشرين في أوّل المحرم - والمال الواحد لا يزكّى - فيخرج زكاة الملك الجديد بالنصاب اللاحق بنسبة ما لم يخرج زكاته . وهو أيضا ضعيف ، إذ لا دليل على هذا التقسيط والتوزيع . 5 . إذا تمّ حول الملك الجديد وملك ستة من الإبل ( اثنان من الملك القديم ) وأربعة من الجديد ، لا يكون عليه إلّا شاة واحدة . فإذا لم تتم الوجوه الثلاثة فيدور الأمر بين الوجهين : لحاظ الحول بالإضافة إلى الملك القديم ، وإلغائه بالنسبة إلى الجديد ما لم يتم الحول الأوّل ، أو إلغائه بالنسبة إلى القديم ولحاظه بالنسبة إلى الجديد ، والأخذ بالنصاب اللاحق ( أعني : ستة وعشرين إبلا ) من رجب إلى رجب . والأوّل هو المتعيّن ، لأنّه إذا تمّ حول الملك القديم ينطبق عليه عنوان النصاب الرابع ، وهو انّه ملك عشرين إبلا وفيه أربعة شياه ولا معنى لإخراج الموضوع المتحقّق عن تحت الدليل ، وبما انّ الملك الجديد ليس بنصاب ، يلغى الحول بالنسبة إليه إلى نهاية العام الأوّل ، ومن مستهل العام التالي يضم الجديد إلى القديم ويلاحظ نصابا لاحقا . وهناك قسم رابع ، وهو ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب السابق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستة أخرى . فهل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده ، فيلحق بالقسم الثاني ، ويكون لكلّ حول مستقلّ ؟ أوليس على الملك الجديد في بقيّة الحول شيء فإذا تمّ الحول ، يستأنف الحول الجديد للمجموع ، فيلحق بالقسم الثالث ؟