تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

[ المسألة 14 : لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليها الزكاة ]

المسألة 14 : لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليها الزكاة . ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها . ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الّذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا إن كان التلف بتفريط منها . وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الّذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ ، لعدم تفريطها ، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج . * ( 1 )
شرح
فالأوّل هو خيرة صاحب الجواهر « 1 » ، والثاني خيرة المصنّف . والأقوى الأوّل أي : إلحاقه بالقسم الثاني ، لأنّه إذا حال الحول على الملك الجديد ، صدق انّه ملك خمسا من الإبل من رجب الأوّل إلى رجب الثاني ، فتشمله الإطلاقات وفي خمس من الإبل شاة ، وهذا بخلاف إلحاقه بالقسم الثالث ، وهو إلغاء الحول بالنسبة إلى الملك الجديد إلّا بعد نهاية الحول الأوّل من محرم الثاني ، فلا تجب الزكاة إلّا عند محرم الثالث حيث إنّه يملك بين محرمين ستة وعشرين إبلا الذي يجب فيه بنت مخاض ، ولازم هذا إخراج الموضوع ( ستة آبال بين رجبين ) عن تحت الدليل بلا وجه . ( 1 ) * في المسألة فروع أربعة : 1 . لو أصدق زوجته النصاب وحال الحول مع بقاء علقة الزوجيّة ، وجبت الزكاة على الزوجة . 2 . لو طلّقها بعد الحول وقبل الدخول وقبل الإخراج ، رجع النصف إلى
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 104 .