. . . . . . . . . .
شرح
يلاحظ عليه : بأنّه يجب فيه الزكاة إذا كان نصابا مبتدأ ، بشهادة انّه لو ملك ثمانين من أوّل الأمر لا يجب عليه إلّا شاة واحدة ، وعطف الانضمام على الانفراد قياس مع الفارق .
وأمّا القسم الثاني ، أعني : ما إذا ملك نصابا مستقلا ، فاللازم فيه مراعاة الحول لكلّ نصاب بحياله ، فلو كان له خمسة من الإبل ، ثمّ ملك بعد ستة أشهر خمسة أخرى ، وجب لكلّ ، عند تمام حوله ، شاة .
وأمّا القسم الثالث ، أعني : ما إذا كان مكمّلا لنصاب وفي الوقت نفسه لم يكن نصابا ، كما إذا ملك في أوّل محرم اثنين وعشرين إبلا ، ثمّ ملك في أوّل شهر رجب أربعة ، ففيه وجوه :
1 . يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل وليس على الملك الجديد في بقية الحول شيء .
2 . يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الثاني ويكون مبدأ الحول ، هو زمان الملك الجديد ، وليس على ما تقدّمه من اجزاء الحول شيء .
3 . يلاحظ كلا النصابين ويؤدّى كلتا الزكاتين ، فإذا كان له أوّل محرّم اثنان وعشرون من الإبل فملك في شهر رجب أربعة أخرى ، ففي نهاية الحول الأوّل يخرج أربعة شياه ، وفي نهاية حول الملك الجديد ، أعني : رجب القادم ، يخرج بنت مخاض ، لأنّه ملك ستة وعشرين إبلا وزكاته بنت مخاض .
والأخير منها ضعيف لاستلزامه أن يزكّي المال الواحد ( اثنان وعشرون إبلا ) مرتين مرّة بنفسه ، وأخرى في ضمن الأربعة .
4 . يخرج في نهاية عام الملك القديم ، أربع شياه زكاة لعشرين إبلا والاثنان من قبيل العفو ، وفي نهاية عام الملك الجديد ، أعني : مستهل شهر رجب ، يخرج