تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

[ المسألة 15 : إذا قال ربّ المال : « لم يحل على مالي الحول » ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ]

المسألة 15 : إذا قال ربّ المال : « لم يحل على مالي الحول » ، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين ، وكذا لو ادّعى الإخراج ، أو قال : « تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب » . * ( 1 )

[ المسألة 16 : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ]

المسألة 16 : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة . وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين . وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع . * ( 2 )
شرح
ولم تكن لصاحب اليد كالزوجة أي دور فيه ، فلما ذا يحسب التلف عليها ؟ ومجرد كون العين تحت يدها لا يؤثر في الضمان إذا لم تكن غاصبة ، وعلى ذلك فنصف النصاب الباقي ، يقسم بينهما وإن كانت الزكاة عليها . ( 1 ) * مقتضى القاعدة هو عدم السماع إلّا بالبيّنة ، لكن خرجنا عنه بصحيح بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدقا - إلى أن قال : - ثمّ قل لهم : يا عباد اللّه أرسلني إليكم ولي اللّه لآخذ منكم حقّ اللّه تعالى في أموالكم ، فهل للّه في أموالكم من حق فتأدّوه إلى وليّه ، فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه . « 1 » ونظيره خبر غياث بن إبراهيم . 2 ( 2 ) * في المسألة فروع :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 5 .