تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا ملك المشتري نصابا ملكية متزلزلة ، كما إذا كان للبائع خيار وفسخ قبل تمام الحول . 2 . تلك الصورة ، لكنّه فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وقد أخرج المشتري الزكاة من العين قبل الفسخ . 3 . تلك الصورة وقد أخرج الزكاة - قبل الفسخ - من مال آخر . 4 . إذا فسخ بعد الحول وقبل الإخراج . وإليك التفاصيل : الف : إذا ملك المشتري النصاب ولكن البائع فسخ قبل تمام الحول ، فليس على المشتري شيء ، لعدم حولان الحول في ملكه ، ويكون مبدأ الحول للبائع حين الفسخ ، لأنّه ملكه في ذلك الزمان . ب : إذا ملك النصاب وكان الفسخ بعد تمام الحول وبعد إخراج الزكاة من العين ، يرجع البائع إلى قيمة ما أخرج ، لأنّ مقتضى ردّ الثمن إلى المشتري ، رجوع المبيع إلى البائع إمّا نفسه إذا أمكن وإلّا فالأقرب إلى العين ، فإذا كانت مثلية فالمثل ، وإلّا فالقيمة . ج : أخرج المشتري الزكاة من مال آخر ، ثمّ فسخه البائع ، يأخذ البائع تمام العين ، لما عرفت من أنّ مقتضى ردّ الثمن هو أخذ العين مع التمكّن والمفروض وجوده . د : إذا فسخ بعد الحول - وقبل الإخراج - فللمشتري الخيار ، بين الإخراج عن العين ، وردّ قيمة ما أخرج إلى البائع ، أو ردّ العين إلى البائع وإخراج الزكاة عن مال آخر .