تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وأمّا إن كان في أثناء الحول ، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ، ولم يكن نصابا مستقلا ، ولا مكمّلا لنصاب آخر ، وإمّا أن يكون نصابا مستقلا ، وإمّا أن يكون مكمّلا للنصاب . أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداء . وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة ، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى ؛ أو كان عنده أربعون شاة ، ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول . وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة ، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة ، وهكذا . وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأوّل ، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم ، فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين . ويلحق بهذا القسم - على الأقوى - ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلّا ومكمّلا للنصاب اللاحق ، كما لو كان عنده من الإبل عشرون ، فملك في الأثناء ستّة أخرى ، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين ، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * أمّا الصورة الثانية : أعني : ما إذا ملك في أثناء الحول ، فله أقسام ثلاثة :
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 263 | الشيخ جعفر السبحاني