. . . . . . . . . .
شرح
اختلاف النصب ، وقد عرفت فيما سبق :
أنّ في الست والعشرين بنت مخاض
وفي الخمس والعشرين خمس شياه
وفي العشرين أربع شياه
وفي خمسة عشر ثلاث شياه
وفي العشر شاتان
وفي الخمس شاة
وعلى ذلك لو كان عنده ست وعشرون إبلا ومضى عليه سنتان ، وجب للسنة الأولى بنت مخاض ، وللسنة الثانية خمس شياه .
هذا إذا كانت بنت مخاض مساوية لقيمة الواحدة من الإبل أو يكون أقل ، إذ في كلتا الصورتين لا يملك النصاب الأعلى ( الست والعشرين ) فينتقل إلى النصاب السابق ، أعني : الخمس والعشرين الذي فيه خمس شياه ، بخلاف ما لو كانت قيمة بنت مخاض أزيد من قيمة الواحدة من الإبل ، فعندئذ لا يملك حتى النصاب السابق ( الخمس والعشرون ) أيضا بتمامه ، بل أقلّ منه ولو بجزء ، فلا تجب عليه للسنة الثانية خمس شياه بل أربع شياه ، لما عرفت من أنّ الواجب بين العشرين والخمس والعشرين ، أربع شياه .
ولو مضت عليه ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه التي هي النصاب الرابع ، وهو يتوقّف على أن يكون قيمة بنت مخاض وخمس شياه ، أكثر من قيمة الواحدة ، حتى لا يملك الخمس والعشرين وتصل النوبة إلى النصاب