تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

[ المسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ]

المسألة 13 : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إمّا بالنتاج ، وإمّا بالشراء ، أو الإرث ، أو نحوهما ؛ فإن كان بعد تمام الحول السابق ، قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل بها النصاب اللاحق . * ( 1 )
شرح
الرابع ، وإلّا فلو كان بين الإبل ( الست والعشرون ) ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه ، فلا تصل النوبة إلى النصاب الرابع ، لأنّه مع الحكم بإخراجهما ، يملك الخمس والعشرين أيضا لا أقلّ ، ومعه يجب أيضا في هذه الصورة ، خمس شياه أيضا ، وراء بنت مخاض وخمس شياه للسنة الأولى والثانية . هذا وفي تعليقة سيد مشايخنا البروجردي قدس سرّه في المقام : « هذا ما لم يكن فيها إبل ما يسوى قيمته بنت مخاض وخمس شياه ، وإلّا كان الواجب في الثالثة خمس شياه » . ووجهه واضح ، لأنّه عندئذ لا ينتقل إلى النصاب الأسبق ( العشرين وما فوقها غير بالغ لخمسة وعشرين ) بل ينتقل إلى السابق ، أعني : خمسة وعشرين إبلا والواجب فيها خمس شياه . ( 1 ) * إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ، ملك جديد ، بسبب من الأسباب ، فله صورتان : الأولى : أن يحصل بعد تمام الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق . الثانية : أن يحصل في أثناء الحول . أمّا الصورة الأولى ؛ فقد ذكر له المصنّف قسما واحدا ، وهو ما إذا ملك ، ما