تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
يكون مكمّلا للنصاب اللاحق ، لا عفوا ولا نصابا مستقلا ، كما إذا كان له من الإبل سبعة فملك في نهاية الحول ثلاثة فاكتمل به النصاب اللاحق ، وهو كون الإنسان مالكا لعشرة من الإبل ، نعم لو ملك اثنين منه ، يكون عفوا إذ لا يبلغ إلى العشرة ، كما أنّه لو ملك خمسة ، فقد ملك نصابا مستقلا . وعلى كلّ تقدير ، فيجعل عند اكتمال النصاب اللاحق أي نهاية الحول الأوّل للمجموع حولا واحدا . ويعلم حكم العفو والنصاب المستقل ممّا سيذكره في الصورة الثانية . ثمّ إنّ المراد من تمام الحول في كلام الماتن هو انقضاء الشهر الحادي عشر ، كما أنّ المراد من اللاحق ، هو السنة الجديدة بعد تمامية الشهر الثاني عشر ، فيكون المراد إذا ملك بعد الشهر الحادي عشر وقبل تمامية الثاني عشر ، وما ربما نقل من أنّ التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب لاتصال الحولين ، وكان الأنسب التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني . « 1 » مبني على تفسير الحول باثني عشر شهرا ، لكنّك عرفت أنّه بتمامية الحادي عشر ، يستقر الوجوب ويتم الحول الذي هو شرط تعلّقه واستقراره . * * * هذا كلّه فيما إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ، ملك جديد ، بعد تمام الحول السابق وقبل والدخول في اللاحق . وأمّا إذا حصل في أثناء الحول فهذا هو الذي يقول في حقّه المصنّف :
هامش
( 1 ) . المستمسك : 9 / 105 .