تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
ب . أخرجها من النصاب . ج . لم يخرج أصلا . فعلى الأوّل ، يخرج زكاته لكلّ سنة ، لبقاء النصاب بحاله ، وتتكرر الزكاة ما دام النصاب باقيا بحاله . وعلى الثاني يجب مرّة واحدة ، لنقصان الموجود حينئذ عن النصاب . ومثله الثالث ، لنقصانه حينئذ بالإخراج مرّة واحدة . 2 . ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص من النصاب ، فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض وجب عشرة - ولو مضى أحد عشر سنة ، وجب أحد عشر شاة ، ولا يجب بعده عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين . هذا ( عدم وجوبها بعد السنة الحادية عشرة ) من غير فرق بين كون تعلّق الزكاة على نحو الإشاعة أو الشركة في المالية أو الكلّي المعيّن ، حتى على القول بتعلّقها بالذمة وكون العين من قبيل الوثيقة كحقّ الرهانة ، وذلك ، لأنّ العين عندئذ ليس ملكا طلقا ، حيث لا يجوز للمالك التصرّف قبل فك الرهن وأداء الدين ، وقد تقدّمت شرطية اعتبار الملك الطلق في تعلّق الزكاة . ومثله إذا ملك أربعون مثقالا من الذهب فلم يخرج زكاتها عدّة أعوام ، فيجب إخراج زكاتها ، إلى أن ينقص من النصاب ، أعني : العشرين . 3 . لو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، فبما انّها مشتملة على عدة نصب فإخراج إبل منها ، يوجب الانتقال إلى نصاب آخر فيختلف الحكم حسب