. . . . . . . . . .
شرح
أمواله إلى الوارث ، فلا موضوع للزكاة بالنسبة إلى المرتدّ ويتولّاها الورثة عند تمام الحول الجديد الخاص بهم .
4 . إذا ارتدّ أثناء الحول وكان الارتداد عن ملّة ، فلا وجه لانقطاع الحول ، لبقاء أمواله في ملكه وله صور عند المصنّف :
ألف . إن لم يتب بعد الحول قال الماتن : أخرجه الإمام ، وعلى المختار يخرجه بنفسه ، إلّا إذا لم يخرج فيتولاه الإمام .
ب . إن تاب بعد الحول أخرجه بنفسه .
ج . إن أخرج ثمّ تاب . فقد فصّل الماتن بين الأقسام التالية :
1 . فإن كانت العين باقية في يد الفقير جدّد النية .
2 . إن كانت تالفة وكان الفقير عالما بالحال - فبما انّه لم يكن هنا غرور من الدافع يكون ضامنا للمالك ، ودائنا له ، فله أن يحتسب الدين من الزكاة ويجزيه .
3 . إن كان جاهلا فبما انّه كان مغرورا من قبل المالك ، لأنّه سلّطه على ماله مجانا وغرّره ، فلا يكون ضامنا دائنا ، فتجب عليه الإعادة .
هذا التفصيل مبني على القول بعدم سقوط قصد القربة ، وأمّا على ما قوينا من أنّه مخاطب بأداء الزكاة مطلقا ، فإذا تعذّر وإن كان عن اختيار يسقط الشرط ويكفي إذا أخرجه بنفسه في جميع الصور ، ولا يعد مثل هذا من قبيل الممتنع ، لأنّ المراد منه إذا امتنع من الأداء ، لا ما إذا لم يمكن قصد التقرّب وإن كان عن تقصير .
هذا كلّه إذا كان المرتد ، هو الرجل ، وأمّا إذا ارتدّت المرأة المسلمة ، فحكمها حكم المرتد عن ملّة ، حرفا بحرف فلا ينقطع الحول إذا كان في الأثناء ، وتجب