تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

[ المسألة 12 : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة - مثلا فحال عليه أحوال ]

المسألة 12 : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة - مثلا فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ، ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه . ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ، ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه . وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب . * ( 1 )
شرح
الزكاة بعد الحول ، وتكون هي المتولية للأداء ، دون الحاكم ، نعم على القول الآخر يأتي التفصيل الماضي ، فلا نعيد . ( 1 ) * ما ذكره قدس سرّه مطابق للقاعدة ، وإليك البيان : 1 . إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة - فحال عليه أحوال ، فله صور ثلاث : أ . أخرج زكاته كلّ سنة من غيره .