تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

[ المسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم ، فإمّا أن يكون عن ملّة ، أو عن فطرة ]

المسألة 11 : إذا ارتدّ الرجل المسلم ، فإمّا أن يكون عن ملّة ، أو عن فطرة . وعلى التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده ، فإن كان بعده وجبت الزكاة ، سواء كان عن فطرة أو ملّة . ولكن المتولّي لإخراجها الإمام عليه السّلام أو نائبه . وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ، ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول . لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته . وإن كان عن ملّة لم ينقطع ؟ ووجبت بعد حول الحول ، لكن المتولّي الإمام عليه السّلام أو نائبه إن لم يتب . وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه ، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه . إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال ، فانّه يجوز له الاحتساب عليه ، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقا . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * الصور الأصلية للمسألة لا تتجاوز عن ثمان . لأنّ الارتداد تارة يكون بعد الحول أو في أثنائه ، وعلى كلا التقديرين تارة يكون عن فطرة وأخرى عن ملّة ، وعلى التقادير الأربعة ، فالمرتد تارة يكون رجلا