تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

[ المسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ]

المسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه - ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء - ضمن بالنسبة ، نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شيء ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال . * ( 1 )
شرح
التصرّف بعد الحول بين كونه نابعا عن قصد التجمّل أو عن قصد الفرار ، فالتفريق بين الأمرين دال على أنّ التصرّف كان قبل الحول . ولكن لا يمكن الاحتجاج برواية واحدة أمام الروايات المستفيضة المرخصة ، فلا بأس بحملها على الاستحباب ، أو على التقية ، لما عرفت من ذهاب مالك وأحمد إلى وجوب الزكاة . وعلى فرض التعارض بين الروايتين ، يرجع إلى الإطلاقات الدالّة على لزوم مضي الحول جامعة للشرائط والمفروض عدم الشرط . ( 1 ) * الموضوع في كلام المصنّف ، هو ما إذا تلف البعض لا الكلّ ، وكان التلف قبل العزل لا بعده ، فالتلف بعد العزل ، أو تلف جميع النصاب خارج عن محط البحث ، وعلى هذا تكون صور المسألة كالتالي : إذا تلف البعض قبل العزل فإمّا أن يكون المال بقدر النصاب ، أو أزيد منه ، وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكون التلف مع التفريط أو لا ، فهذه صور أربعة ودراستها في ضمن فرعين : 1 . إذا كان المال بقدر النصاب فتلف منه شيء ، كما إذا كان له أربعون غنما ، فتلف منه عشرون ، فقد فصّل المصنّف بين التفريط - فيضمن بالنسبة -