. . . . . . . . . .
شرح
يجب عليه فلا شيء عليه منه » . « 1 »
والرواية على خلاف مقصود المستدلّ أدلّ ، حيث إنّ الإمام فسر كلام أبيه وحمل كلامه على ما إذا كان الفرار بعد استقرار الوجوب عليه ولا ينفعه الفرار ، بخلاف ما إذا عمل قبل استقراره .
3 . موثقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ قال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » .
قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » ، قلت : فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ، قال : « لا » . « 2 »
وتحمل الرواية على ما حمل عليه الأوّلان ، إذ ليست الرواية نصا في التصرّف قبل الحول .
4 . رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار والمائتي دينار - وأراني قد قلت : ثلاثمائة - فعليه الزكاة ؟
قال : « ليس فيه زكاة » .
قلت له : فانّه فرّ به من الزكاة ، فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » . « 3 »
وهذا الحديث على خلاف الأحاديث السابقة حيث يمكن حمل ما سبق على ما بعد الحول بخلاف هذا الحديث ، إذ لا يمكن حمله عليه ، إذ لا فرق في
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 ؛ والباب 11 من تلك الأبواب ، الحديث 6 حيث قطّعه صاحب الوسائل في البابين .