. . . . . . . . . .
شرح
المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : « ليس على الحلّي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه ، فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة » . « 1 »
4 . صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « لا تجب الزكاة فيما سبك » ، قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة ؟ قال : « ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه ، فلذلك لا تجب عليه الزكاة » . 2
ورواها الصدوق أيضا بسند آخر . 3
إلى غير ذلك من الروايات .
وفي مقابل ذلك روايات أربع ظاهرها وجوب الزكاة ، وهي التي استند إليها السيد المرتضى وأوّل ما دلّ على السقوط ، وإليك دراسة تلك الروايات :
1 . صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : « لا ، إلّا ما فرّ به من الزكاة » . « 4 »
والرواية ظاهرة في الوجوب فما ربما يقال من أنّ قوله : « فيه زكاة » حكم وضعي شامل للواجب والمندوب ليس بتام خصوصا انّ الوجوب لا يحتاج إلى بيان زائد بخلاف الندب ، والأولى أن يحمل على ما بعد الحول بقرينة الطائفة الأولى المصرّحة بسقوط الزكاة فيما إذا كان الفرار أثناء الحول .
2 . موثقة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ أباك ، قال : من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، فقال : « صدق أبي : إنّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 ، 2 ، 3 .
( 4 ) . الوسائل : 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 .