تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
وللشافعي قولان : في القديم : لا ينقطع حوله ، وفي الجديد : مثل قولنا . « 1 » وكلامه صريح في شرطية بقاء الملكية للنصاب طول السنة . وقال : إذا كان لإنسان أربعون شاة ، فأقامت في يده ستة أشهر ثمّ باع نصفها ، بطل حوله . . . وقال الشافعي : إنّ حوله باق إذا باع مشاعا ، فمتى حال عليه الحول وجب عليه الزكاة . « 2 » وهذا صريح في شرطية بقاء النصاب طول السنة . وقال أيضا : إذا كانت الماشية سائمة دهرها ، فإنّ فيها الزكاة ؛ وإن كانت دهرها معلوفة أو عاملة ، لا زكاة فيها . « 3 » هذا ما لدى الشيعة وأمّا ما لدى السنّة : ففي مختصر الخرقي : ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . وقال ابن قدامة في شرح تلك العبارة : روى أبو عبد اللّه بن ماجة في السنن باسناد عن عمر : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . ثمّ استدلّ على لزوم النصاب في جميع الحول بقوله : لنا قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » فهو يقتضي مرور الحول على جميعه ، ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإسلام . « 4 » ولو كان هناك اختلاف من الشافعي فإنّما هو في صورة الانتقال إلى الورثة أو إذا باع على وجه الإشاعة كما مرّ وإلّا فلا كلام في أصل الشرط .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 48 ، كتاب الزكاة ، المسألة 56 . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 38 ، كتاب الزكاة ، المسألة 38 . ( 3 ) . الخلاف : 2 / 53 ، كتاب الزكاة ، المسألة 62 . ( 4 ) . المغني : 2 / 522 - 526 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 234 | الشيخ جعفر السبحاني