. . . . . . . . . .
شرح
2 . انّها ملحقة بالمعلوفة لوجود الغرامة والمئونة على المالك .
ولكن الحقّ هو الأوّل ، خصوصا إذا قلنا بأنّ الموضوع الماشية والتعليف مانع كما هو مقتضى رواية زرارة « 1 » ومن المعلوم عدم صدق المعلوفة .
اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ المرج يطلق على الأرض الواسعة التي لم يتملكها أحد ، بل يعد من المباحات للناس وليس المفروض منه .
وبعبارة أخرى : ليس الملاك هو الرعي في مقابل التعليف بالعلف المجزوز ، بل صدق السائمة ، ومن المحتمل مدخلية المرعى في الأراضي المباحة في صدقها .
ومنه يعلم عدم كفاية الرعي في نبات الدار والبستان وإن صدق عليها الرعي والسوم ، إنّما الإشكال في صدق عنوان السائمة .
ومن هنا يتبيّن التأمّل فيما يقال من أنّه لا تتعلّق الزكاة بالأنعام في إيران لا سيما في المناطق الباردة .
قال صاحب الجواهر : والأمر سهل بعد ما عرفت من أنّ المدار ذلك الذي يعلم منه عدم الزكاة في بهائم إيران وخراسان وآذربيجان إلّا ما شذّ وندر منها ، لأنّها على ما قيل تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى وعدمها أيضا في المعلوف ليلا ، والسائم نهارا ، والأمر واضح في ذلك كلّه فتأمّل . « 2 »
السابع : الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم
أي الرعي في الأرض المباحة بمصانعة الظالم ، لصدق عنوان السائمة ، ولا مدخلية للمئونة في سلب اسم السائمة .هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
( 2 ) . الجواهر : 15 / 97 .