تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

الخامس : الرعي في الزرع المملوك

شرح
إذا أرسلها للرعي في الزرع المملوك فالظاهر انّه لا يصدق عليها السائمة لما في الرواية في تحديد السائمة في صحيحة زرارة من قوله : « إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيها الرجل » . « 1 » فإنّ المرج يطلق على الأرض الواسعة فيها نبت كثير يمرج فيها الدواب ، وأمّا الأرض الواسعة المزروعة من قبل المالك فلا يطلق عليها المرج . نعم احتمل سيدنا الأستاذ في تعليقته على العروة بأنّ ما يخل بالسوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف وأمّا لو فرض تبذير البذور التي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم . وعلى ما ذكره فهناك فرق بين الرعي في الأراضي المعدة للزرع وما ليست كذلك ولكن لو بذر صاحب الماشية البذور في الأرض من دون رعاية وعناية على نحو تصبح كأنّها نباتات طبيعية ، لا تتعلّق به الزكاة .

السادس : حكم السوم في المرعى المستأجر أو المشترى

إرسالها للرعي في المرعى المستأجر أو المشترى إذا لم يكن مزروعا من قبل المالك بل كان طبيعي المنبت . ففي الفرع وجهان : 1 . انّها سائمة ، لأنّ الرعي في المرج سوم ، سواء أكان ملكا أم لم يكن ، كما هو مقتضى اللغة والعرف .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 231 | الشيخ جعفر السبحاني