تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

[ [ الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ] ]

[ الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ] الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ، ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في السوم . * ( 1 )

[ الرابع : مضيّ الحول ]

[ الرابع : مضيّ الحول ] الشرط الرابع : مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر ، فلا يعتبر تمامه ، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب ، بل الأقوى استقراره أيضا ، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه ، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * مرّ الكلام في هذا الشرط ، في الشرط الثاني فلا نعيد . ( 2 ) *

في المسألة فروع :

الأوّل : تعلّق الوجوب مشروط بمضيّ الحول جامعة للشرائط

اعتبر في تعلّق الزكاة بالأنعام مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط بأن يكون مالكا للنصاب طول السنة ، وتكون الأنعام سائمة ، فلو اختلت بعض الشروط في أثناء السنة انقطع الحول . قال الشيخ : إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل ماله إلى الورثة ، انقطع حوله ، واستأنف الورثة الحول .