. . . . . . . . . .
شرح
وإليك بعض كلماتهم :
قال الشيخ في « النهاية » : وإذا استهلّ هلال الشهر الثاني عشر ، فقد حال على المال الحول ، ووجبت فيه الزكاة ، فإن أخرج الإنسان المال عن ملكه قبل استهلال الثاني عشر ، سقط عنه فرض الزكاة ، وإن أخرجه من ملكه بعد دخول الشهر الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، وكانت في ذمّته إلى أن يخرج منه . « 1 »
وقال ابن إدريس في « السرائر » : وإذا استهلّ هلال الثاني عشر ، فقد حال على المال الحول ، ووجبت الزكاة في المال ليلة الهلال ، لا باستكمال جميع الشهر الثاني عشر ، بل بدخول أوّله . « 2 »
وقال المحقّق الحلي في « المعتبر » : إنّه مذهب علمائنا . « 3 »
وقال أيضا في « الشرائع » : فحدّه أن يمضي أحد عشر شهرا ثمّ يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول . « 4 »
وقال العلّامة الحلي في « التذكرة » : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة على المال ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيّامه . « 5 »
وقال الشهيد الأوّل في « الدروس » : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة . « 6 »
إلى غير ذلك من الكلمات .
والدليل على ذلك صحيحة زرارة حيث يفسر الحول الوارد في النصوص -
هامش
( 1 ) . النهاية : 182 .
( 2 ) . السرائر : 1 / 452 .
( 3 ) . المعتبر : 2 / 507 .
( 4 ) . الجواهر : 15 / 97 ، قسم المتن .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء : 5 / 51 ، المسألة 33 .
( 6 ) . الدروس : 1 / 232 ، الدرس 61 .